العلامة المجلسي
84
بحار الأنوار
حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم ( 1 ) . 7 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع مثله ( 2 ) . 8 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير ( 3 ) . 9 - الخرائج : روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تبضعه قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال لي ما دفع إلى شيئا قال : فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي وقلت : الديناران قال : ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم قال متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ، فليس إن أشهد كم لم تقبل شهادته ، وإن شفع لم يشفع ، وإن خطب لم يزوج ( 4 ) . 10 - تفسير العياشي : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 5 ) . 11 - تفسير العياشي : عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 527 . ( 2 ) علل الشرايع ص 527 . ( 3 ) علل الشرايع ص 527 . ( 4 ) الخرايج لم نعثر عليه في مظانه . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 220 .